السيد محمد الصدر
67
فقه العشائر
ب - إذا كانت في دارها لأي سبب كان . بسمه تعالى : نفس الجواب السابق غير أن تصرفه في الدار يكون حراماً لأنه بدون إذن المالك . س 44 : - على الفرضين المتقدمين بأخذ العرف والحكم العشائري فصلا من الفاعل ومقداره موكول لاسم العشيرتين والظرف الزمني . والأخذ على هذا الوجه ليكون ردعا وتأدبا للفاعل ولغيره ، ولو كان المبلغ قهرا عليه هل هو جائز . بسمه تعالى : يمكن ان يكون التعزير المذكور ماليا بحكم الحاكم الشرعي « 1 » . س 45 : - هل يجوز قتل الأجنبي إذا دخل بيتا غير بيته بنية السرقة . بسمه تعالى : نعم إذا أحرز منه القصد ولم يكن دفعه الا بالقتل . واما مع إمكان دفعه بما دون ذلك لم يجز القتل .
--> ( 1 ) يشير سماحة السيد دام ظله العالي إلى جواز اخذ المال بهذا الفرض ليكون رادعا للفاعل وتأدباً ولكن مقدار ذلك المبلغ المالي لا يجوز تحديده الا من قبل الحاكم الشرعي حتى وان حصل التراضي من الطرفين بالمقدار المالي ما إذا لم يحكم به الحاكم . / الناشر .